المحقق النراقي

23

مستند الشيعة

الموقفين فقد أدرك الحج ) ( 1 ) وشهاب : في رجل أعتق عشية عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجة الاسلام ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا ؟ الظاهر : نعم ، إن أريد الاستطاعة البدنية ، بل المالية بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحج ، لاطلاق الآية ( 3 ) والنصوص ( 4 ) ، فلو لم يكن كذلك وأتم الحج بجهد ومشقة لم يجز عن حجة الاسلام . ولا ، إن أريد الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض . وقيل : لا يشترط أصلا ، لاطلاق النص ( 5 ) . وفيه نظر ، لأن الاطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة . ولو سلم الاطلاق فيعارض ما دل على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنة بالعموم من وجه ، والأخير أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثرية والأصرحية والأشهرية ، بل يظهر من بعض الأجلة الاجماع على اشتراط الاستطاعة ( 6 ) . فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقيته بما يلزمه به الدم ،

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 265 / 1290 ، التهذيب 5 : 5 / 13 ، الإستبصار 2 : 148 / 485 ، الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 276 / 8 ، التهذيب 5 : 5 / 12 ، الإستبصار 2 : 148 / 484 ، الوسائل 11 : 53 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17 ح 4 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 . ( 5 ) قاله صاحب المدارك 7 : 31 . ( 6 ) انظر كشف اللثام 1 : 288 .